المحقق الحلي

316

المعتبر

له ثوبان سوى ثوبي مهنته لجمعته وعيده ) ( 1 ) وروى الأصحاب ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) ( 2 ) قال : ( العيدان والجمعة ) ( 3 ) وروى عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( يجهر الإمام بالقراءة ويعتم قايضا وشاتيا وقال : إن النبي صلى الله عليه وآله كان يفعل ذلك ) . ( 4 ) مسألة : ويستحب الإصحار بها إلا بمكة ، وقال الشافعي : إن كان المسجد ضيقا فالمصلى أفضل ، وإن كان واسعا " فالمسجد أفضل لأن المسجد موضع العبادة لنا فعل النبي صلى الله عليه وآله والصحابة . ومن طريق الأصحاب ما رواه معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( يخرج الإمام إلى البر حيث ينظر إلى آفاق السماء ، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يخرج إلى البقيع فيصلي بالناس ) ( 5 ) وروى محمد بن يحيى رفعه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( السنة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد ) ( 6 ) ولما رواه الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( أتي بخمرة يوم الفطر فأمر بردها ، وقال : هذا يوم كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحب أن ينظر إلى آفاق السماء ويضع جبهته على الأرض ) ( 7 ) . مسألة : ولا أذان في صلاة العيدين بل يقول المؤذن : الصلاة ثلاثا " وقال ابن أبي عقيل منا يقول : الصلاة جامعة ، وكذا قال الشافعي ، وقال أكثر الجمهور :

--> 1 ) سنن البيهقي ج 3 ص 242 ( مع تفاوت يسير ) . 2 ) سورة الأعراف : 31 . 3 ) الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجمعة باب 47 ح 1 . 4 ) الوسائل ج 5 أبواب صلاة العيد باب 11 ح 3 5 ) الوسائل ج 5 أبواب صلاة العيد باب 17 ح 6 . 6 ) الوسائل ج 5 أبواب صلاة العيد باب 17 ح 8 . 7 ) الوسائل ج 5 أبواب صلاة العيد باب 17 ح 5 .